الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

196

رسالة توضيح المسائل

لحكم كلّ منهما ثمّ يعيد الصلاة أيضاً . ( المسألة 1085 ) : إذا شكّ من كانت صلاته من جلوس شكّاً يستدعي صلاة الاحتياط من قيام أو ركعتين من جلوس وجب عليه الإتيان بركعة واحدة من جلوس وإذا شكّ بحيث وجب عليه الإتيان بركعتي احتياط من قيام وجب عليه الإتيان بهما من جلوس وكذلك في سائر الشكوك . ( المسألة 1086 ) : من كان يصلّي من قيام إذا عجز عن القيام عند صلاة الاحتياط وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من جلوس وقد تقدّم حكمه في المسألة السابقة ، وعلى العكس من ذلك إذا كان الشخص يصلّي من جلوس وعند صلاة الاحتياط تمكّن من القيام وجب عليه العمل بوظيفة الشخص الذي يصلّي من قيام لصلاة الاحتياط . طريقة صلاة الاحتياط ( المسألة 1087 ) : صلاة الاحتياط التي يؤتى بها عند الشكّ في ركعات الصلاة تكون على النحو التالي : بعد السلام يجب فوراً أن ينوي المصلّي نيّة صلاة الاحتياط ثمّ يقول : اللَّه أكبر ويقرأ الحمد ( ويترك السورة ) ثمّ يركع ثمّ يسجد سجدتين مثل الصلوات المتعارفة . فإن كان وظيفته الإتيان بركعة احتياط واحدة يتشهّد بعد السجدتين ويسلّم ، وإذا كانت وظيفته الإتيان بركعتي احتياط قام بعد السجدة الثانية ، وأتى بركعة ثانية ، مثل الركعة الأولى ( أي يأتي بالحمد فقط ثمّ الركوع والسجدتين ) ثمّ يتشهّد بعد السجدة الثانية ويسلّم . ( المسألة 1088 ) : ليس لصلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب الإخفات في قراءة سورة الحمد ، بل والأحوط وجوباً أن يخفت في